كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج البيهقي عن مجاهد قال: الميسر القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرًا فإنها من الميسر».
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرًا فإنها من الميسر».
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إياكم وهاتين اللعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرًا فإنهما ميسر العجم».
وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرًا فإنها ميسر العجم.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر.
وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الشطرنج ميسر الأعاجم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد. أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في الشعب عن القاسم. أنه قيل له: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال: خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير، وإن الله يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}، وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، وأعطيت سلبه من أتاني به.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله».
وأخرج أحمد عن أبي عبد الرحمن الخطمي «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبدالله بن عمرو قال: اللاعب بالنرد قمارًا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال: اللاعب بالنرد قمارًا من الميسر، واللاعب بها سفاحًا كالصابغ يده في دم الخنزير، والجالس عندها كالجالس عند مسالخه، وإنه يؤمر بالوضوء منها، والكعبين والشطرنج سواء.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي كثير قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالنرد، فقال: «قلوب لاهية، وأيد عاملة، وألسنة لاغية».
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: النرد ميسر العجم.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال: الشطرنج من النرد، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيدالله بن عمير قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: تلك المجوسية لا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن عمير قال: رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرة، إلا أصحاب الشاه يعني الشطرنج.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال: الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد سليبًا حزينًا ينظر إلى ماله في يد غيره، وكانت تورث بينهم العداوة والبغضاء فنهى الله عن ذلك، وتقدم فيه وأخبر إنما هو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين. أنه رأى غلمانًا يتقامرون في يوم عيد فقال: لا تقامروا فإن القمار من الميسر.
وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال: ما كان من لعب فيه قمار، أو قيام، أو صياح، أو شر، فهو من الميسر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ثلاث من الميسر: الصفير بالحمام، والقمار، والضرب بالكعاب».
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة».
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: شهدت عثمان وهو يخطب، وهو يأمر بذبح الحمام، وقتل الكلاب.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن خالد الحذاء عن رجل يقال له أيوب قال: كان ملاعب آل فرعون الحمام.
وأخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب بن قال: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي في الميسر قال: كانوا يشترون الجزور فيجعلونها أجزاء، ثم يأخذون القداح فيلقونها، وينادي: يا ياسر الجزور يا ياسر الجزور، فمن خرج قدحه أخذ جزءًا بغير شيء، ومن لم يخرج قدحه غرم ولم يأخذ شيئًا.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس. أنه كان يقال: اين ايسار الجزور؟ فيجتمع العشرة، فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، فيجيلون السهام فتصير بتسعة حتى تصير إلى واحد، ويغرم الآخرون فصيلًا فصيلًا إلى الفصال، فهو الميسر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها، والأزلام قداح كانوا يقتسمون بها الأمور.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كانت لهم حصيات، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها.
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: {والأزلام} قال: هي كعاب فارس التي يقتمرون بها، وسهام العرب.
وأخرج أبو الشيخ عن سلمة بن وهرام قال: سألت طاوسًا عن الأزلام؟ فقال: كانوا في الجاهلية لهم قداح يضربون بها قدح معلم يتطيرون منه، فإذا ضربوا بها حين يريد أحدهم الحاجة فخرج ذلك القدح لم يخرج لحاجته، وإن خرج غيره خرج لحاجته، وكانت المرأة إذا أرادت حاجة لها لم تضرب بتلك القداح، فذلك قوله الشاعر:
إذا جددت أنثى لأمر خمارها ** أتته ولم تضرب له بالمقاسم

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {رجس} قال: سخط.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير في قوله: {رجس} قال: إثم {من عمل الشيطان} يعني من تزيين الشيطان {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} يعني حين شج الأنصاري رأس سعد بن أبي وقاص {ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} فهذا وعيد التحريم {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام {فإن توليتم} يعني أعرضتم عن طاعتهما {فاعلموا أنما على رسولنا} يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم {البلاغ المبين} يعني أن يبين تحريم ذلك.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح...} الآية.
وأخرج الطياليسي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح...} الآية.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال «بينا أدير الكاس على أبي طلحة، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسهيل بن بيضاء، وأبي دجانة، حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعنا مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب، وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا، واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون} فقال رجل: يا رسول الله فما منزلة من مات منا وهو يشربها؟ فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا...} الآية».
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فنادى مناد، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة، قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا...} الآية.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحد، ثم قتلوا شهداء.
وأخرج الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: «لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح...} الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي: أنت منهم».
وأخرج الدارقطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...} الآية».
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: {ليس على الذين آمنوا...} الآية. يعني بذلك رجالًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر، فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن تحرم، فلما حرمت قالوا: كيف تكون علينا حرامًا وقد مات إخواننا وهم يشربونها؟ فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...} يقول ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها إذ كانوا محسنين متقين، والله يحب المحسنين.